Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
208/2006
Date
20/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا بعد ان صدر حكم في اساس النزاع ورضخ له المميز ونفذه اذ يصبح التمييز بدون موضوع. ان اثارة مسألة مدنية النزاع لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 74 من اصول المحاكمات الجزائية لان البت بها يوجب التطرق لاساس النزاع.