Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا بعد ان صدر حكم في اساس النزاع ورضخ له المميز ونفذه اذ يصبح التمييز بدون موضوع. ان اثارة مسألة مدنية النزاع لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 74 من اصول المحاكمات الجزائية لان البت بها يوجب التطرق لاساس النزاع.