15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 208/2003
- التاريخ
- 15/10/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باعتبار السند سند امانة دون اي تعليل له، ودون البحث في علاقة الفرقاء وسبب اعتبار السند سند امانة، يؤدي الى نقض القرار بسبب عدم التعليل.