الأحكام

15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2003
التاريخ
15/10/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باعتبار السند سند امانة دون اي تعليل له، ودون البحث في علاقة الفرقاء وسبب اعتبار السند سند امانة، يؤدي الى نقض القرار بسبب عدم التعليل.