Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
208/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باعتبار السند سند امانة دون اي تعليل له، ودون البحث في علاقة الفرقاء وسبب اعتبار السند سند امانة، يؤدي الى نقض القرار بسبب عدم التعليل.