Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باعتبار السند سند امانة دون اي تعليل له، ودون البحث في علاقة الفرقاء وسبب اعتبار السند سند امانة، يؤدي الى نقض القرار بسبب عدم التعليل.