الأحكام

22/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2003
التاريخ
22/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل شكلا طلب تمييز قرار قاضي التحقيق العسكري وذلك لمخالفته المطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/68 قانون القضاء العسكري.

لا يؤخذ على قاضي التحقيق العسكري رد طلب اعادة فتح التحقيق المبني على ظهور دليل جديد اذا لم يكن هذا الدليل ذا قوة ثبوتية اكيدة تثبت حصول الجرم.

ان منع المحاكمة لجرم تفجير النصب التذكاري لباسل الاسد لعدم كفاية الدليل واقع في موقعه القانوني الصحيح لعدم توافر الادلة الكافية على الجرم. وان ورود كتاب من فرع المخابرات في الشمال بتوافر اقرار من المتهم بارتكاب الجرم المذكور، كان المتهم قد انكره واعتبر انه اعطاه تحت الضغط والاكراه، لا يكفي لاعادة فتح التحقيق. لا قوة ثبوتية للاقرار خاصة وانه يعتبر مجرد كتاب معلومات ويتعلق بتفجير نصب تذكاري مختلف عائد لحافظ الاسد. يبرم قرار قاضي التحقيق الذي قضى برد طلب فتح التحقيق.