Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2003
- Date
- 22/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل شكلا طلب تمييز قرار قاضي التحقيق العسكري وذلك لمخالفته المطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/68 قانون القضاء العسكري.
لا يؤخذ على قاضي التحقيق العسكري رد طلب اعادة فتح التحقيق المبني على ظهور دليل جديد اذا لم يكن هذا الدليل ذا قوة ثبوتية اكيدة تثبت حصول الجرم.
ان منع المحاكمة لجرم تفجير النصب التذكاري لباسل الاسد لعدم كفاية الدليل واقع في موقعه القانوني الصحيح لعدم توافر الادلة الكافية على الجرم. وان ورود كتاب من فرع المخابرات في الشمال بتوافر اقرار من المتهم بارتكاب الجرم المذكور، كان المتهم قد انكره واعتبر انه اعطاه تحت الضغط والاكراه، لا يكفي لاعادة فتح التحقيق. لا قوة ثبوتية للاقرار خاصة وانه يعتبر مجرد كتاب معلومات ويتعلق بتفجير نصب تذكاري مختلف عائد لحافظ الاسد. يبرم قرار قاضي التحقيق الذي قضى برد طلب فتح التحقيق.