الأحكام

20/08/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/2002
التاريخ
20/08/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة المختصة للنظر بطلب اعادة المحاكمة بحكم صادر عن المحكمة العسكرية هي محكمة التمييز العسكرية وليست محكمة التمييز الجزائية وذلك كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري.

ن المادتين المذكورتين لم تلغيهما المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادرة فيما بعد، لأن النص الخاص لا يلغيه نص عام ما لم ينص على ذلك صراحة.

ان التعديل يتعلّق بتقديم طلب اعادة المحاكمة وقد اصبح من اختصاص النائب العام التمييزي، وليس وزير الدفاع كما كان الامر سابقا وذلك كما نصت المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

ترد دعوى اعادة المحاكمة المقدمة الى محكمة التمييز الجزائية لعدم الاختصاص.