Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/08/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
208/2002
Date
20/08/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المحكمة المختصة للنظر بطلب اعادة المحاكمة بحكم صادر عن المحكمة العسكرية هي محكمة التمييز العسكرية وليست محكمة التمييز الجزائية وذلك كما نصت المادتين 73 و90 من قانون القضاء العسكري.

ن المادتين المذكورتين لم تلغيهما المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادرة فيما بعد، لأن النص الخاص لا يلغيه نص عام ما لم ينص على ذلك صراحة.

ان التعديل يتعلّق بتقديم طلب اعادة المحاكمة وقد اصبح من اختصاص النائب العام التمييزي، وليس وزير الدفاع كما كان الامر سابقا وذلك كما نصت المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية.

ترد دعوى اعادة المحاكمة المقدمة الى محكمة التمييز الجزائية لعدم الاختصاص.