08/02/2001
شورى حكم رقم : 208 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 208/2001
- التاريخ
- 08/02/2001
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن طلب ابطال قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بفرض عقوبة الصرف من الخدمة وقطع الراتب هو من القضايا التأديبية التي يطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة (م.ق رقم 10434 تاريخ 14-6-75) وبالتالي يكون مجلس شورى الدولة صاحب الصلاحية للنظر بهذه الدعوى وليس مجلس العمل التحكيمي.
وإن قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بشامون بصرف موظف من الخدمة وقطع الراتب والتعويضات بسبب الانقطاع عن العمل بصورة غير قانونية هو غير صحيح لان الوقائع التي استند عليها القرار هي غير صحيحة. فالموظف لم ينقطع عن العمل من تلقاء نفسه وقد حصل غيابه بموجب إجازة ادارية ولم تثبت الادارة حصول الخطأ من قبل الموظف او مخالفة القانون. وللقاضي حق الرقابة على صحة الوقائع واعطاء الوصف القانوني لها.