Rulings

State Council 08/02/2001

شورى حكم رقم : 208 /2001

Court
شورى
Number
208/2001
Date
08/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

إن طلب ابطال قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بفرض عقوبة الصرف من الخدمة وقطع الراتب هو من القضايا التأديبية التي يطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة (م.ق رقم 10434 تاريخ 14-6-75) وبالتالي يكون مجلس شورى الدولة صاحب الصلاحية للنظر بهذه الدعوى وليس مجلس العمل التحكيمي.

وإن قرار التأديب الصادر عن رئيس بلدية بشامون بصرف موظف من الخدمة وقطع الراتب والتعويضات بسبب الانقطاع عن العمل بصورة غير قانونية هو غير صحيح لان الوقائع التي استند عليها القرار هي غير صحيحة. فالموظف لم ينقطع عن العمل من تلقاء نفسه وقد حصل غيابه بموجب إجازة ادارية ولم تثبت الادارة حصول الخطأ من قبل الموظف او مخالفة القانون. وللقاضي حق الرقابة على صحة الوقائع واعطاء الوصف القانوني لها.