09/12/2013
شورى حكم رقم : 209 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/2013
- التاريخ
- 09/12/2013
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- كرم، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استقر العلم والاجتهاد في اطار المنازعات الضريبية الى عدم قبول المراجعات المقدمة الا من قبل الاشخاص المعينين بالقرارات الضريبية المطعون فيها، ولا يجوز للمكلفين بالضريبة ان يعترضوا على تكاليف ضريبية لا تعود لهم، او ان يعترضوا على قرارات ليس من شأنها ان تلحق اي ضرر شخصي ومباشر بهم.
لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعية المتعلقة بالطعن بقرار صادر عن وزير المالية برفض فرض ضرائب او رسوم على سواها من المعامل والكسارات لا سيما تلك العاملة منها من دون تراخيص قانونية مردودة شكلا لانتفاء مصلحة الجهة المستدعية المباشرة وصفتها استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.