State Council 09/12/2013
شورى حكم رقم : 209 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 209/2013
- Date
- 09/12/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- كرم، داود
- Source
- Lebanese University
استقر العلم والاجتهاد في اطار المنازعات الضريبية الى عدم قبول المراجعات المقدمة الا من قبل الاشخاص المعينين بالقرارات الضريبية المطعون فيها، ولا يجوز للمكلفين بالضريبة ان يعترضوا على تكاليف ضريبية لا تعود لهم، او ان يعترضوا على قرارات ليس من شأنها ان تلحق اي ضرر شخصي ومباشر بهم.
لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعية المتعلقة بالطعن بقرار صادر عن وزير المالية برفض فرض ضرائب او رسوم على سواها من المعامل والكسارات لا سيما تلك العاملة منها من دون تراخيص قانونية مردودة شكلا لانتفاء مصلحة الجهة المستدعية المباشرة وصفتها استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.