Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 209 /2013

Court
شورى
Number
209/2013
Date
09/12/2013
President
شكري صادر
Members
كرم، داود
Source
Lebanese University

استقر العلم والاجتهاد في اطار المنازعات الضريبية الى عدم قبول المراجعات المقدمة الا من قبل الاشخاص المعينين بالقرارات الضريبية المطعون فيها، ولا يجوز للمكلفين بالضريبة ان يعترضوا على تكاليف ضريبية لا تعود لهم، او ان يعترضوا على قرارات ليس من شأنها ان تلحق اي ضرر شخصي ومباشر بهم.

لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعية المتعلقة بالطعن بقرار صادر عن وزير المالية برفض فرض ضرائب او رسوم على سواها من المعامل والكسارات لا سيما تلك العاملة منها من دون تراخيص قانونية مردودة شكلا لانتفاء مصلحة الجهة المستدعية المباشرة وصفتها استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.