14/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/2012
- التاريخ
- 14/06/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لقرار قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لانه قرار فاصل بدفع شكلي متعلق بعدم الاختصاص.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القضاء العسكري لان القضاء المذكور يختص بالنظر بجرائم الفتنة والارهاب المنصوص عليها في قانون 11/1/1958 وفي قانون الاسلحة والذخائر وان المتهمين احيلوا للمحاكمة بالجرائم المعاقب عليها في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 اسلحة ويصدق قرار قاضي التحقيق العسكري لانه واقع موقعه القانوني.