Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
209/2012
Date
14/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لقرار قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لانه قرار فاصل بدفع شكلي متعلق بعدم الاختصاص.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص القضاء العسكري لان القضاء المذكور يختص بالنظر بجرائم الفتنة والارهاب المنصوص عليها في قانون 11/1/1958 وفي قانون الاسلحة والذخائر وان المتهمين احيلوا للمحاكمة بالجرائم المعاقب عليها في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 اسلحة ويصدق قرار قاضي التحقيق العسكري لانه واقع موقعه القانوني.