الأحكام

18/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
209/1954
التاريخ
18/05/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور حكم لاحق ينفي وجود الجرم ويؤدي الى اعلان براءة المحكوم عليه في الجرم ذاته يعتبر بمثابة المستند الجديد الذي يبرر قبول طلب اعادة المحاكمة (مادة 4/349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).