Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
209/1954
Date
18/05/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان صدور حكم لاحق ينفي وجود الجرم ويؤدي الى اعلان براءة المحكوم عليه في الجرم ذاته يعتبر بمثابة المستند الجديد الذي يبرر قبول طلب اعادة المحاكمة (مادة 4/349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).