Court of Cassation, criminal chamber 18/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/1954
- Date
- 18/05/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان صدور حكم لاحق ينفي وجود الجرم ويؤدي الى اعلان براءة المحكوم عليه في الجرم ذاته يعتبر بمثابة المستند الجديد الذي يبرر قبول طلب اعادة المحاكمة (مادة 4/349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).