الأحكام

22/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
209/2003
التاريخ
22/07/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لاختلاف قرار قاضي التحقيق العسكري عن المطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.

ان عدم اثبات اشتراك المتهم العسكري في الجرم يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.

ان المفروشات المسروقة من الشاليهات الاخرى، وان وجدت في الشاليه الذي استأجره المتهم العسكري، الا انه ليس من شاهد قد رآه يقوم بالسرقة، اضافة الى انه قد ادلى بانه ترك الشاليه منذ شهر ونصف، وان اخاه وحده يقيم فيه، وليس من اثبات على عكس هذه الاقوال. ان منع المحاكمة عن المتهم العسكري يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر في الدعوى لغياب اي تدخل لعسكري في جرم السرقة.