Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
209/2003
Date
22/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاختلاف قرار قاضي التحقيق العسكري عن المطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.

ان عدم اثبات اشتراك المتهم العسكري في الجرم يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.

ان المفروشات المسروقة من الشاليهات الاخرى، وان وجدت في الشاليه الذي استأجره المتهم العسكري، الا انه ليس من شاهد قد رآه يقوم بالسرقة، اضافة الى انه قد ادلى بانه ترك الشاليه منذ شهر ونصف، وان اخاه وحده يقيم فيه، وليس من اثبات على عكس هذه الاقوال. ان منع المحاكمة عن المتهم العسكري يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر في الدعوى لغياب اي تدخل لعسكري في جرم السرقة.