Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2003
- Date
- 22/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لاختلاف قرار قاضي التحقيق العسكري عن المطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.
ان عدم اثبات اشتراك المتهم العسكري في الجرم يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.
ان المفروشات المسروقة من الشاليهات الاخرى، وان وجدت في الشاليه الذي استأجره المتهم العسكري، الا انه ليس من شاهد قد رآه يقوم بالسرقة، اضافة الى انه قد ادلى بانه ترك الشاليه منذ شهر ونصف، وان اخاه وحده يقيم فيه، وليس من اثبات على عكس هذه الاقوال. ان منع المحاكمة عن المتهم العسكري يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر في الدعوى لغياب اي تدخل لعسكري في جرم السرقة.