الأحكام

18/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
209/2008
التاريخ
18/12/2008
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة التمييز وبصفتها حالة محل محكمة الجنايات اصدرت حكمها بادانة المتهم الذي ارتكب جنايات عدة من بينها جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، وجناية محاولة القتل العمدي سندا للفقرات 1-2-8 من المادة ذاتها معطوفة على المادة 201 عقوبات، وجناية الاغتصاب سندا للمادة 503 عقوبات، وجناية اكراه القاصر على ممارسة الفعل المنافي للحشمة سندا للمادة 507 عقوبات فقرة 2، وجناية تأليف عصابة مسلحة واللجوء الى العنف المسلح باستعمال سلاح حربي للقيام بعملية السلب وفقا للمادتين 639/640 عقوبات، وجناية السرقة الموصوفة الحاصلة بواسطة الكسر والخلع وفقا للمادة 639 عقوبات. وبما ان تلك الجرائم المذكورة والتي ارتكبها المتهم قد حصلت بتاريخ سابق لقانون العفو رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/1991، فانه اي المتهم يستفيد استفادة جزئية من احكامه خصوصا المادة الرابعة، على الرغم من ان المحكمة وبعد ادغامها العقوبات المحكوم بها المتهم بعقوبة الاعدام وهي العقوبة الاشد واستنادا الى الحق المكتسب له بالتخفيض بموجب قانون العفو العام فانها قامت بتخفيض العقوبات الى الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة.

اما بالنسبة لسائر الجرائم المنسوبة الى المتهم في نطاق هذه الدعوى بالذات وفي انعدام اي اثبات لحصولها، فقد اعتبرته المحكمة غير مسؤول عما نسب اليه. اما بالنسبة للتعويضات الشخصية فلم تقرر المحكمة الحكم باية تعويضات لعدم تقديم طلب نقض من قبل المدعين، وقد تم بالفعل اسقاط الحق الشخصي لرجوع المدعي عن دعواه الشخصية.