Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
209/2008
Date
18/12/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان محكمة التمييز وبصفتها حالة محل محكمة الجنايات اصدرت حكمها بادانة المتهم الذي ارتكب جنايات عدة من بينها جناية القتل العمدي سندا للفقرة الاولى من المادة 549 عقوبات، وجناية محاولة القتل العمدي سندا للفقرات 1-2-8 من المادة ذاتها معطوفة على المادة 201 عقوبات، وجناية الاغتصاب سندا للمادة 503 عقوبات، وجناية اكراه القاصر على ممارسة الفعل المنافي للحشمة سندا للمادة 507 عقوبات فقرة 2، وجناية تأليف عصابة مسلحة واللجوء الى العنف المسلح باستعمال سلاح حربي للقيام بعملية السلب وفقا للمادتين 639/640 عقوبات، وجناية السرقة الموصوفة الحاصلة بواسطة الكسر والخلع وفقا للمادة 639 عقوبات. وبما ان تلك الجرائم المذكورة والتي ارتكبها المتهم قد حصلت بتاريخ سابق لقانون العفو رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/1991، فانه اي المتهم يستفيد استفادة جزئية من احكامه خصوصا المادة الرابعة، على الرغم من ان المحكمة وبعد ادغامها العقوبات المحكوم بها المتهم بعقوبة الاعدام وهي العقوبة الاشد واستنادا الى الحق المكتسب له بالتخفيض بموجب قانون العفو العام فانها قامت بتخفيض العقوبات الى الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة.

اما بالنسبة لسائر الجرائم المنسوبة الى المتهم في نطاق هذه الدعوى بالذات وفي انعدام اي اثبات لحصولها، فقد اعتبرته المحكمة غير مسؤول عما نسب اليه. اما بالنسبة للتعويضات الشخصية فلم تقرر المحكمة الحكم باية تعويضات لعدم تقديم طلب نقض من قبل المدعين، وقد تم بالفعل اسقاط الحق الشخصي لرجوع المدعي عن دعواه الشخصية.