30/12/2004
شورى حكم رقم : 209 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- نصر، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يدور حول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية والمجلس البلدي والمجلس الاختياري المنتخبين معنيين بهذا الموضوع، لذا يقتضي قبول ادخالهما.
ويقبل الطعن بالفرار السابق للعملية الانتخابية المتضمن دعوة الهيئات الانتخابية للنظر في مشروعية القرار.
والدعوى مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات، والمادة 37 من قانون رقم 665/97 وهي خمسة عشر يوم لانها تتعلق بنتيجة الانتخابات البلدية.
ويرد طلب ابطال العملية الانتخابية للمجلس البلدي والهيئة الاختيارية لبلدتي قطين وتوابعها وحيداب نظر لقانونيتها وصحتها.
وان قرار دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مختار وهيئة اختيارية غير مخالف للقانون المادة 26 من قانون 665/97 والمادة 1 من قانون المختارين. فقد صدر قرار بضم بلدتي قطين وحيداب، ولا توجد سجلات نفوس للبلدتين مستقلين.
ويعتبر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي واعضاء الهيئة الاختيارية صحيح وواقع في محله القانوني نظرا لعدم وجود احصاءات رسمية للسكان.
وبما انه لا يوجد سوى سجل قيد واحد للقريتين ولائحة شطب واحدة، الا ان هذا الامر لا يبرر حرمان القرية من منصب مختار، لذا فان قرار الدعوة الى انتخاب مختار ومجلس اختياري هو قرار مشروع وفي موقعه الصحيح ولا يؤثر على صحة العملية الانتخابية.