Rulings

State Council 30/12/2004

شورى حكم رقم : 209 /2004

Court
شورى
Number
209/2004
Date
30/12/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يدور حول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية والمجلس البلدي والمجلس الاختياري المنتخبين معنيين بهذا الموضوع، لذا يقتضي قبول ادخالهما.

ويقبل الطعن بالفرار السابق للعملية الانتخابية المتضمن دعوة الهيئات الانتخابية للنظر في مشروعية القرار.

والدعوى مقبولة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات، والمادة 37 من قانون رقم 665/97 وهي خمسة عشر يوم لانها تتعلق بنتيجة الانتخابات البلدية.

ويرد طلب ابطال العملية الانتخابية للمجلس البلدي والهيئة الاختيارية لبلدتي قطين وتوابعها وحيداب نظر لقانونيتها وصحتها.

وان قرار دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مختار وهيئة اختيارية غير مخالف للقانون المادة 26 من قانون 665/97 والمادة 1 من قانون المختارين. فقد صدر قرار بضم بلدتي قطين وحيداب، ولا توجد سجلات نفوس للبلدتين مستقلين.

ويعتبر تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي واعضاء الهيئة الاختيارية صحيح وواقع في محله القانوني نظرا لعدم وجود احصاءات رسمية للسكان.

وبما انه لا يوجد سوى سجل قيد واحد للقريتين ولائحة شطب واحدة، الا ان هذا الامر لا يبرر حرمان القرية من منصب مختار، لذا فان قرار الدعوة الى انتخاب مختار ومجلس اختياري هو قرار مشروع وفي موقعه الصحيح ولا يؤثر على صحة العملية الانتخابية.