الأحكام

10/10/2012

شورى حكم رقم : 21 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
21/2012
التاريخ
10/10/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقدم طلب اعتراض الغير ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ العلم بالقرار المعترض عليه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وبما انه لم يثبت علم المعترض بالقرار فيعتبر واردا ضمن المهلة القانونية. ويشترط لقبول اعتراض الغير توافر الضرر وان لا يكون المعترض طرفا او ممثلا في الدعوى الاصلية عملا باحكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان المعترض ممثل بصورة فعلية لان لديه مصلحة واحدة مشتركة وثمة تطابق بين مصلحة بلدية الشوير والمعترض. فلا تتوافر شروط اعتراض الغير ويرد طلبه.