Rulings

State Council 10/10/2012

شورى حكم رقم : 21 /2012

Court
شورى
Number
21/2012
Date
10/10/2012
President
البرت سرحان
Members
ايوب، صفا
Source
Lebanese University

يقدم طلب اعتراض الغير ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ العلم بالقرار المعترض عليه استنادا الى احكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وبما انه لم يثبت علم المعترض بالقرار فيعتبر واردا ضمن المهلة القانونية. ويشترط لقبول اعتراض الغير توافر الضرر وان لا يكون المعترض طرفا او ممثلا في الدعوى الاصلية عملا باحكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان المعترض ممثل بصورة فعلية لان لديه مصلحة واحدة مشتركة وثمة تطابق بين مصلحة بلدية الشوير والمعترض. فلا تتوافر شروط اعتراض الغير ويرد طلبه.