الأحكام

24/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2011
التاريخ
24/02/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بوجود نسبة 10% زيادة على اعمال الحفر استنادا الى تقرير الخبير، يقتضي احستابها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القاعدة القانونية "البينة على من ادعى" لعدم تبيان النص القانوني المخالفة، ولعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود زيادة في اعمال الحفر مستندا الى تقرير الخبير الفني وقضت باحتساب الزيادة استنادا الى الاتفاقية. وقضت بان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، وابرم القرار المطعون به.