Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

Court
تمييز مدني
Number
21/2011
Date
24/02/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بوجود نسبة 10% زيادة على اعمال الحفر استنادا الى تقرير الخبير، يقتضي احستابها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القاعدة القانونية "البينة على من ادعى" لعدم تبيان النص القانوني المخالفة، ولعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود زيادة في اعمال الحفر مستندا الى تقرير الخبير الفني وقضت باحتساب الزيادة استنادا الى الاتفاقية. وقضت بان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا، وابرم القرار المطعون به.