الأحكام

30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2006
التاريخ
30/01/2006
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وهو امر مفروض تحت طائلة الابطال لتعلقه بالانتظام العام.