Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
21/2006
Date
30/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وهو امر مفروض تحت طائلة الابطال لتعلقه بالانتظام العام.