Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وهو امر مفروض تحت طائلة الابطال لتعلقه بالانتظام العام.