الأحكام

19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2005
التاريخ
19/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز اساسا لان محاكم الاساس لم تثر مسألة اعطاء الجرم (جرم التزوير) الوصف القانوني المناسب كجنحة او جناية، واثير الامر لاول مرة في التمييز. ان نتيجة الحكم قد جاءت لمصلحة المميز، وان تحديد الوصف القانوني للفعل لم يثر في اساس الدعوى، فبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.