19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا لان محاكم الاساس لم تثر مسألة اعطاء الجرم (جرم التزوير) الوصف القانوني المناسب كجنحة او جناية، واثير الامر لاول مرة في التمييز. ان نتيجة الحكم قد جاءت لمصلحة المميز، وان تحديد الوصف القانوني للفعل لم يثر في اساس الدعوى، فبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.