Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
21/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لان محاكم الاساس لم تثر مسألة اعطاء الجرم (جرم التزوير) الوصف القانوني المناسب كجنحة او جناية، واثير الامر لاول مرة في التمييز. ان نتيجة الحكم قد جاءت لمصلحة المميز، وان تحديد الوصف القانوني للفعل لم يثر في اساس الدعوى، فبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.