Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا لان محاكم الاساس لم تثر مسألة اعطاء الجرم (جرم التزوير) الوصف القانوني المناسب كجنحة او جناية، واثير الامر لاول مرة في التمييز. ان نتيجة الحكم قد جاءت لمصلحة المميز، وان تحديد الوصف القانوني للفعل لم يثر في اساس الدعوى، فبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.