الأحكام

22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2003
التاريخ
22/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الهيئة الاتهامية برد استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة لا يقبل التمييز عملا بالمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي حددت الحالات التي تجيز التمييز، فيكون التمييز مردودا شكلا.