22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الهيئة الاتهامية برد استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة لا يقبل التمييز عملا بالمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي حددت الحالات التي تجيز التمييز، فيكون التمييز مردودا شكلا.