Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
21/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية برد استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة لا يقبل التمييز عملا بالمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي حددت الحالات التي تجيز التمييز، فيكون التمييز مردودا شكلا.