23/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/2002
- التاريخ
- 23/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميز يتعلق برد دفع مرور الزمن.
ردت محكمة التمييز طلب سقوط الدعوى الجزائية بجرم الاحتيال بمرور الزمن، والذي يطالب فيها بابطال الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12/6/1998 مع المدعى عليه لدى كاتب العدل لتواطؤ هذا الاخير مع المدعى عليهما بعدم اطلاعه على مضمونها، وذلك لمنعه من بيع عقارات المدعى عليه الاول بالمزاد العلني الذي بدوره تواطأ مع المدعى عليه الثاني باستبداله دين الدائن بعقارات غير مملوكة منه، وذلك لعدم انقضاء مهلة 3 سنوات بين الفعل وتاريخ الادعاء الحاصل في 27/4/2001.