Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
21/2002
Date
23/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين طالما ان القرار المميز يتعلق برد دفع مرور الزمن.

ردت محكمة التمييز طلب سقوط الدعوى الجزائية بجرم الاحتيال بمرور الزمن، والذي يطالب فيها بابطال الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12/6/1998 مع المدعى عليه لدى كاتب العدل لتواطؤ هذا الاخير مع المدعى عليهما بعدم اطلاعه على مضمونها، وذلك لمنعه من بيع عقارات المدعى عليه الاول بالمزاد العلني الذي بدوره تواطأ مع المدعى عليه الثاني باستبداله دين الدائن بعقارات غير مملوكة منه، وذلك لعدم انقضاء مهلة 3 سنوات بين الفعل وتاريخ الادعاء الحاصل في 27/4/2001.