16/10/2006
شورى حكم رقم : 21 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 21/2006
- التاريخ
- 16/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي السير بالمحاكمة بوجه المستأنف ضده بالصورة الغيابية لان الموظف المكلف بتبليغ اوراق المحاكمة لم يجد احدا في العنوان المحدد للمستأنف بوجهه.
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع في تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي المتوجب.
ويعتبر القرار بانه صادر عن المرجع المختص بسبب استمرار صلاحية لجان الاعتراضات لان المحاكمة الادارية المختصة التي نص القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 على انشائها (تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة)، لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور نص تنظيمي لها، وبالتالي تعليق العمل بأحكام المادتين 61 و62 من القانون ذاته.
وان اقرار لجنة الاعتراضات بتعديل القيمة التأجيرية التي حددتها لجنة التخمين التابعة للبلدية واقع في محله القانوني الصحيح.