Rulings

State Council 16/10/2006

شورى حكم رقم : 21 /2006

Court
شورى
Number
21/2006
Date
16/10/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي السير بالمحاكمة بوجه المستأنف ضده بالصورة الغيابية لان الموظف المكلف بتبليغ اوراق المحاكمة لم يجد احدا في العنوان المحدد للمستأنف بوجهه.

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع في تحديد القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي المتوجب.

ويعتبر القرار بانه صادر عن المرجع المختص بسبب استمرار صلاحية لجان الاعتراضات لان المحاكمة الادارية المختصة التي نص القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 على انشائها (تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة)، لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور نص تنظيمي لها، وبالتالي تعليق العمل بأحكام المادتين 61 و62 من القانون ذاته.

وان اقرار لجنة الاعتراضات بتعديل القيمة التأجيرية التي حددتها لجنة التخمين التابعة للبلدية واقع في محله القانوني الصحيح.