الأحكام

06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/1996
التاريخ
06/02/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم محاولة القتل، والذي لم تتوافر له القرائن والادلة، لا يؤدي الى تجريم المتهم المدعى عليه، بسبب عدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى منع المحاكمة عن المتهم، اذ لا تكفي ملكية السيارة التي اطلق منها النار لتجريم المالك طالما لم يثبت انه كان موجودا فيها وقت الحادث او اشترك في اطلاق النار. وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العسكرية مردودا في الاساس، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه.