Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1996
- Date
- 06/02/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
ان جرم محاولة القتل، والذي لم تتوافر له القرائن والادلة، لا يؤدي الى تجريم المتهم المدعى عليه، بسبب عدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى منع المحاكمة عن المتهم، اذ لا تكفي ملكية السيارة التي اطلق منها النار لتجريم المالك طالما لم يثبت انه كان موجودا فيها وقت الحادث او اشترك في اطلاق النار. وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العسكرية مردودا في الاساس، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه.