Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
21/1996
Date
06/02/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان جرم محاولة القتل، والذي لم تتوافر له القرائن والادلة، لا يؤدي الى تجريم المتهم المدعى عليه، بسبب عدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى منع المحاكمة عن المتهم، اذ لا تكفي ملكية السيارة التي اطلق منها النار لتجريم المالك طالما لم يثبت انه كان موجودا فيها وقت الحادث او اشترك في اطلاق النار. وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي المقدم من النيابة العسكرية مردودا في الاساس، ما يؤدي الى ابرام القرار المطعون فيه.