الأحكام

23/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2004
التاريخ
23/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا للبت بمطلب من مطالب الخصوم. يعود لمحكمة الاساس ان تجري التحقيقات التي تراها مناسبة لتكوين قناعتها اضافة الى ان المحكمة قد بتّت ضمنا بطلب استماع شهود المتهم بان ردّته. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما ادلى المميز، اذ ان تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد حصلت فعلا كما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

ان ادلاء المميز بالنقص في التعليل هو في غير محله اذ ان الحكم الذي ادان المتهم بجرم ترويج العملة المزوّرة قد استند الى اقرار المتهم بالفعل المسند اليه اضافة الى شهادة الشهود وضبط العملة المزوّرة. يعتبر الحكم معللا تعليلا كافيا ويرد السبب التمييزي.