Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2004
- Date
- 23/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا للبت بمطلب من مطالب الخصوم. يعود لمحكمة الاساس ان تجري التحقيقات التي تراها مناسبة لتكوين قناعتها اضافة الى ان المحكمة قد بتّت ضمنا بطلب استماع شهود المتهم بان ردّته. يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما ادلى المميز، اذ ان تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد حصلت فعلا كما هو ثابت من محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المميز بالنقص في التعليل هو في غير محله اذ ان الحكم الذي ادان المتهم بجرم ترويج العملة المزوّرة قد استند الى اقرار المتهم بالفعل المسند اليه اضافة الى شهادة الشهود وضبط العملة المزوّرة. يعتبر الحكم معللا تعليلا كافيا ويرد السبب التمييزي.