الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفوع الشكلية المدلى بها لم تبت بها المحكمة، مما يجعل القرار غير قابل للطعن امام محكمة التمييز.

يردّ التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه ويحكم على المميّز بالغرامة لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.