Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفوع الشكلية المدلى بها لم تبت بها المحكمة، مما يجعل القرار غير قابل للطعن امام محكمة التمييز.
يردّ التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه ويحكم على المميّز بالغرامة لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.