Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
21/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية اذ ان القرار المطعون فيه لم يبلّغ من المميز، فيعتبر مقدّما ضمن المهلة (المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الموضوع يتعلّق بدفوع شكلية، وبالتالي هو قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفوع الشكلية المدلى بها لم تبت بها المحكمة، مما يجعل القرار غير قابل للطعن امام محكمة التمييز.

يردّ التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه ويحكم على المميّز بالغرامة لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.