الأحكام

10/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
21/1994
التاريخ
10/01/1994
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
زنهور، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون صفة الاعتراض لدى ورثة المتوفي من خلال حكم حصر ارث عند اعتراضهم على اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي.

لا يوقف السير بالدعوى المدنية عند الادعاء باقامة دعوى جزائية اذا لم يكن للدعويين الموضوع نفسه لا يتوقف بالتالي السير بدعوى تنفيذ حكم اجنبي.

لا ينفذ حكم حصر الارث الصادر عن محكمة اجنبية (محكمة برازيلية) طالما ان المتوفي لبناني حتى ولو كان مستحصلا على الجنسية البرازيلية.

ان عدم تطبيق المحكمة الاجنبية للقانون اللبناني على التركة الموجودة في لبنان يؤدي الى عدم اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية في لبنان.