Civil Court of Appeal 10/01/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 21/1994
- Date
- 10/01/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- زنهور، موسى
- Source
- Lebanese University
تكون صفة الاعتراض لدى ورثة المتوفي من خلال حكم حصر ارث عند اعتراضهم على اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي.
لا يوقف السير بالدعوى المدنية عند الادعاء باقامة دعوى جزائية اذا لم يكن للدعويين الموضوع نفسه لا يتوقف بالتالي السير بدعوى تنفيذ حكم اجنبي.
لا ينفذ حكم حصر الارث الصادر عن محكمة اجنبية (محكمة برازيلية) طالما ان المتوفي لبناني حتى ولو كان مستحصلا على الجنسية البرازيلية.
ان عدم تطبيق المحكمة الاجنبية للقانون اللبناني على التركة الموجودة في لبنان يؤدي الى عدم اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية في لبنان.