10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والقاضي برد الدعوى الاعتراضية التي قدّمها المحجور عليه والهادفة الى الاعتراض على الحجر يكون مخالفا لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وللمادة 95 اصول المحاكمات المدنية.
ان اعتبار المحكمة الشرعية السنية ان من حق المحجور عليه ان يتقدم باعتراض على الحجر (مادة 112 تنظيم القضاء الشرعي السني) وان منعه من توكيل محام لتقديم الاعتراض المذكور، يكون مخالفة لقواعد التمثيل القانوني، وللمواد 378 و379 ا م م التي نصت على ان من يستطيع القيام بامر يستطيع ان يقوم به ايضا بواسطة وكيل.
ينقض القرار لمخالفته قواعد التمثيل القانوني (م 95 اصول المحاكمات المدنية).