Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
تمييز مدني
Number
21/2004
Date
10/06/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية والقاضي برد الدعوى الاعتراضية التي قدّمها المحجور عليه والهادفة الى الاعتراض على الحجر يكون مخالفا لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وللمادة 95 اصول المحاكمات المدنية.

ان اعتبار المحكمة الشرعية السنية ان من حق المحجور عليه ان يتقدم باعتراض على الحجر (مادة 112 تنظيم القضاء الشرعي السني) وان منعه من توكيل محام لتقديم الاعتراض المذكور، يكون مخالفة لقواعد التمثيل القانوني، وللمواد 378 و379 ا م م التي نصت على ان من يستطيع القيام بامر يستطيع ان يقوم به ايضا بواسطة وكيل.

ينقض القرار لمخالفته قواعد التمثيل القانوني (م 95 اصول المحاكمات المدنية).