الأحكام

19/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2001
التاريخ
19/06/2001
الرئيس
محمد عدره
الأعضاء
كرم، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاب اللبناني الذي رخص له بمرسوم باكتساب جنسية اجنبية وهي الجنسية النيجيرية ثم عاد وصدر مرسوم آخر الغى المرسوم الاول واعاد اليه جنسيته اللبنانية، هذا الاب يكون لبنانيا ولم يفقد يوما جنسيته اللبنانية وبالتالي يعطي اولاده الجنسية اللبنانية من تاريخ ولادتهم.