Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001

Court
تمييز مدني
Number
21/2001
Date
19/06/2001
President
محمد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

ان الاب اللبناني الذي رخص له بمرسوم باكتساب جنسية اجنبية وهي الجنسية النيجيرية ثم عاد وصدر مرسوم آخر الغى المرسوم الاول واعاد اليه جنسيته اللبنانية، هذا الاب يكون لبنانيا ولم يفقد يوما جنسيته اللبنانية وبالتالي يعطي اولاده الجنسية اللبنانية من تاريخ ولادتهم.