Court of Cassation, civil chamber 19/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2001
- Date
- 19/06/2001
- President
- محمد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان الاب اللبناني الذي رخص له بمرسوم باكتساب جنسية اجنبية وهي الجنسية النيجيرية ثم عاد وصدر مرسوم آخر الغى المرسوم الاول واعاد اليه جنسيته اللبنانية، هذا الاب يكون لبنانيا ولم يفقد يوما جنسيته اللبنانية وبالتالي يعطي اولاده الجنسية اللبنانية من تاريخ ولادتهم.