14/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2005
- التاريخ
- 14/04/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 773 و777 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بقبولها الاستئناف شكلا المقدم من المحامي الوكيل بغية ابطال عقد البيع العقاري لتنفيذ الوصية المنظمة لمصلحة الموكلين، وقضت بصفة ومصلحة المميز ضدهما، وانها اجابت ضمنا على مسألة عدم ملكية المميز ضدهم للعقارات وباعادة تسجيلها على اسم الموصي ويعود لمحكمة الاستئناف صلاحية الفصل بالنزاع حول صحة عقد البيع العقاري وطلب تنفيذ الوصية عملا بنص المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولم يتعرض البائع للضغط والاكراه، ويعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة المتعلقة باهلية البائع.