Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز مدني
Number
21/2005
Date
14/04/2005
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادتين 773 و777 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بقبولها الاستئناف شكلا المقدم من المحامي الوكيل بغية ابطال عقد البيع العقاري لتنفيذ الوصية المنظمة لمصلحة الموكلين، وقضت بصفة ومصلحة المميز ضدهما، وانها اجابت ضمنا على مسألة عدم ملكية المميز ضدهم للعقارات وباعادة تسجيلها على اسم الموصي ويعود لمحكمة الاستئناف صلاحية الفصل بالنزاع حول صحة عقد البيع العقاري وطلب تنفيذ الوصية عملا بنص المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولم يتعرض البائع للضغط والاكراه، ويعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة المتعلقة باهلية البائع.