الأحكام

26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي.

اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي المسؤولة وليس المستشفى لانتقال الحراسة اليها. وتقدّر قيمة الاضرار بناء على الوقائع وتقارير الخبراء وتلزم الشركة بدفع قيمة الضرر