26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2002
- التاريخ
- 26/03/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان طلب الادخال غير جائز امام محكمة التمييز فانه يصبح جائزا بعد نقض القرار الاستئنافي.
اذا تبيّن ان الشركة المميّز عليها هي التي قامت بتنفيذ اشغال المستشفى ونشأ عن التنفيذ اخطاء ادّت الى الحاق الضرر بالغير، فتكون هي المسؤولة وليس المستشفى لانتقال الحراسة اليها. وتقدّر قيمة الاضرار بناء على الوقائع وتقارير الخبراء وتلزم الشركة بدفع قيمة الضرر